الشيخ عزيز الله عطاردي
60
مسند الإمام الصادق ( ع )
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده قال الاحتلام قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا . 4 - عنه حدثنا أبي رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها . 5 - أبو جعفر الطوسي : عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم . 6 - عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين وست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل